التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

1- بالرغم عما جاء في المادة السابقة فانه يجوز للمتصرف او قائم المقام او لمدير الناحية بالاتفاق مع قائد المنطقة ان: أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في الانظمة المبحوث عنها على ان يقتصر السماح في المحل واليوم المذكورين في متن التصريح وان لا يسمح ببيع المسكرات في اية حالة كانت بعد الساعة( 12)" نصف الليل" سواء اكانت لاستهلاكها في المحل او خارجه. ب - يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل باي بناء كان او خص او خيمة او اي مكان اخر خلال مدة لا تتجاوز يوماً واحداَ على ان يكون هذا البيع عرضة لشروط يراها مناسبة. 2- يدفع الاشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الى محاسب المركز الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية