التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

1- كل حامل رخصة او تصريح ببيع المسكرات: أ- بيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها. ب- يبيع او يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها. ج- يسمح باستهلاك المسكرات في محلات رخص لها ذلك خلال الساعات الممنوع فيها البيع. د- يبيع او يسمح ببيع المسكرات الى شخص ثمل " سكران". هـ- يسمح لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء قيامه بالوظيفة ان يبقى في المحل المرخص فيه ببيع المسكرات الا اذا كان بقاؤه متعلقاً بوظيفته. و - يقدم المسكرات لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء وظيفته الا اذا كان ذلك بتصريح من ضابطه. ز - يسمح بالمقامرة في المحل المرخص فيه يبيع المسكرات. يعاقب بغرامة لا تزيد على عشر ليرات فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته شهراً واحداً وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ليرة فلسطينية او حبس لا تتجاوز مدته ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 9 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية