الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928
1- كل حامل رخصة او تصريح ببيع المسكرات:
أ- بيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها.
ب- يبيع او يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها.
ج- يسمح باستهلاك المسكرات في محلات رخص لها ذلك خلال الساعات الممنوع فيها البيع.
د- يبيع او يسمح ببيع المسكرات الى شخص ثمل " سكران".
هـ- يسمح لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء قيامه بالوظيفة ان يبقى في المحل المرخص فيه ببيع المسكرات الا اذا
كان بقاؤه متعلقاً بوظيفته.
و - يقدم المسكرات لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء وظيفته الا اذا كان ذلك بتصريح من ضابطه.
ز - يسمح بالمقامرة في المحل المرخص فيه يبيع المسكرات.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشر ليرات فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته شهراً واحداً وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة
لا تتجاوز عشرين ليرة فلسطينية او حبس لا تتجاوز مدته ثلاثة اشهر.