الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928
1- بالرغم عما جاء في المادة السابقة فانه يجوز للمتصرف او قائم المقام او لمدير الناحية بالاتفاق مع قائد المنطقة
ان:
أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في الانظمة المبحوث عنها على ان يقتصر السماح
في المحل واليوم المذكورين في متن التصريح وان لا يسمح ببيع المسكرات في اية حالة كانت بعد الساعة( 12)" نصف الليل"
سواء اكانت لاستهلاكها في المحل او خارجه.
ب - يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل باي بناء كان او خص او خيمة او اي مكان اخر خلال مدة لا تتجاوز يوماً
واحداَ على ان يكون هذا البيع عرضة لشروط يراها مناسبة.
2- يدفع الاشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الى محاسب المركز الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون.