الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928
ان طلب الحصول على رخصة بيع المسكرات لاستهلاكها في محل لم يرخص لصاحبه سابقاً يجب ان يعلق علانية في دار الحكومة
ويبقى معلقاً على هذه الصورة مدة اربعة عشر يوما يجوز لاي شخصين ساكنين بجوار المحل المراد ترخيصه ان يعترضا على هذا
الترخيص في غضون المدة المذكورة بتقديم عريضة للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية يبينان فيها اسباب الاعتراض
ويرسلا صورة عنها الى طالب الرخصة وعلى المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية ان ينظر فيما تتضمنه العريضة المذكورة
قبل الموافقة على اعطاء الرخصة المعترض عليها وفاقا لاحكام هذه المادة الا انه لا يطلب اليه سماع اقوال الفريقين
المعترضين او الفريق المستدعي طلب الرخصة بشاًن الاعتراض المذكور.