التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 196ص 171 تموز 1928

ان طلب الحصول على رخصة بيع المسكرات لاستهلاكها في محل لم يرخص لصاحبه سابقاً يجب ان يعلق علانية في دار الحكومة ويبقى معلقاً على هذه الصورة مدة اربعة عشر يوما يجوز لاي شخصين ساكنين بجوار المحل المراد ترخيصه ان يعترضا على هذا الترخيص في غضون المدة المذكورة بتقديم عريضة للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية يبينان فيها اسباب الاعتراض ويرسلا صورة عنها الى طالب الرخصة وعلى المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية ان ينظر فيما تتضمنه العريضة المذكورة قبل الموافقة على اعطاء الرخصة المعترض عليها وفاقا لاحكام هذه المادة الا انه لا يطلب اليه سماع اقوال الفريقين المعترضين او الفريق المستدعي طلب الرخصة بشاًن الاعتراض المذكور.

الإحالة

المادة 6 من قانون بيع المسكرات رقم 109 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 17)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية