التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

المادة 13: اعتقال الولد او المراهق بعد انقضاء مدة الحكم باعتقاله يجوز لممثل النيابة العامة بناء على طلب السلطات المختصة ان يحضر امام المحكمة البدائية اي ولد او مراهق يوشك ان ينهي المدة التي حكم عليه بقضائها في مؤسسة عينها وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية ، اذا رأت ان ذلك الولد او المراهق سيناله ضرر فيما لو افرج عنه حين انتهاء مدة اعتقاله. أ- بسبب اعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق ، او ب- لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة ويجوز للمحكمة البدائية التي يؤتى بهذا الولد او المراهق امامها بصفتها محكمة احداث لدى اقتناعها بعد التحقيق بصحة ما سبق ان تصدر قراراَ باعتقال الولد او المراهق في تلك المؤسسة الى ان يبلغ الثامنة عشرة من عمره او الى اية مدة أقل من ذلك.

الإحالة

المادة 13 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية