الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951
المادة 14:
طريقة معاملة الاولاد والمراهقين المتهمين بارتكاب الجرائم.
اذا اتهم ولد او مراهق بارتكاب جرم واقتنعت المحكمة بثبوت ارتكابه الجرم المسند اليه وجب عليها ان تأخذ بعين الاعتبار
الطريقة المقررة للفصل في الدعوى بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى اي قانون آخر يجيز لها النظر في الدعوى ، و يجوز
لها ان تفصل في الدعوى.
1- بالافراج عن ذلك الولد او المراهق لدى اعطائه تعهداَ على نفسه او اعطاء وليه او وصيه مثل ذلك التعهد، او
2- بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى امر مراقبة ، او
3- بارساله الى مدرسة اصلاحية او مؤسسة اخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية لمدة لا تقل عن سنة،
او
4- بالحكم عليه يدفع غرامة او عطل وضرر او مصاريف المحكمة ، او
5- بالحكم على والده او وصيه بدفع غرامة او عطل وضرر او مصاريف المحاكمة ، او
6- بالحكم على والده او وصيه بتقديم كفالة على حسن سيرته، او
7- بالحكم عليه بالحبس ان كان مراهقاَ، او
8- بالفصل في الدعوى على اي وجه آخر يتفق والقانون
ويشترط في ذلك ان لا يبقى المحكوم عليه في المدرسة الاصلاحية او اية مؤسسة اخرى في اي حال من الاحوال بعد بلوغه سن
التاسعة عشرة اذ يجب عندئذ نقله الى السجن لاكمال مدة الحكم.