التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1157
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 115717 تموز 1951

حفظ الأحداث الذين لم يخرجوا بالكفالة بعد القبض عليهم: اذا قبض على شخص يدل ظاهر حاله على انه دون الثامنة عشرة من عمره، ولم يفرج عنه وفقاَ لما تقدم في المادة السابقة، يجب على مأمور الشرطة او الدرك الذي أتى به اليه ان يتخذ التدابير لاعتقاله في المعتقل الخاص المعد لهذه الغاية وفقاَ لنصوص هذا القانون، الى ان يتسنى احضاره أمام المحكمة لمحاكمته.

الإحالة

المادة 5 من قانون المجرمين الاحداث رقم 83 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية