التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3080
نُشر
31 تموز 2008
المواد
9
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار ساري

رقم 43 لسنة 2008 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3080، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون المؤسسة الأردنية للاستثمار 0

المادة 3

يلغى قانــون المؤسـسة الأردنيــة للاستثــمار رقــم (18) لسنــة 1991 وما طرأ عليه من تعديلات ، ونظام تمثيل المؤسسة الأردنية للاستثــمار في الشركــات المساهمــة رقــم (54) لسنــة 1989 الصادر بموجبه 0

المادة 4

تتولى وزارة المالية عند نفاذ احكام هذا القانون ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989 0

المادة 5

تؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها 0

المادة 6

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا القانون الى وزارة المالية 0

المادة 7

تحول الى صندوق عوائد التخاصية جميع الاموال التي يتم تحصيلها نتيجة بيع اسهم الحكومة في الشركات التي تساهم فيها .

المادة 8

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي كانت خاضعة لاحكام القانون رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته 0

المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية