نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3080
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3080)
حياة القانون
قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار ساري
رقم 43 لسنة 2008 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3080، نُشر في 31 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي كانت خاضعة لاحكام القانون رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته 0
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.