الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 307031 تموز 2008
موازنة المؤسسة ومواردها المالية
المادة11-
يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في
اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 307031 تموز 2008
الإحالة
المادة 11 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3070)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.