التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3070
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 307031 تموز 2008

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- 1-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 2-ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء 0 3- اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس و يوافق عليها مجلس الوزراء 0 ب-تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة 0

الإحالة

المادة 12 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية