نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3062
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3062)
حياة القانون
قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء ساري
رقم 39 لسنة 2008 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3062، نُشر في 31 تموز 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركــــات ، واعلامهــــا بحقهـــا في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة كامل اسهمها ، ويشار اليها حيثـما وردت في هذا القانون …
المادة 4
المادة 5
يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات ، وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على ان تبقى الانظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية …
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.