نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4921، ص 3043
- نُشر
- 31 تموز 2008
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3043)
المواد 6
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (143.000.000) دينار 0 ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (255.000.000) دينار 0 ج- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في …
المادة 3
المادة 4
يعدل مسمى المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الوارد في الجدول رقم (14) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون الاصلي ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين ) / (2111- الرواتب والاجــور والعــلاوات ) ليصبــح ( 105- علاوة غلاء …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.