التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3043
نُشر
31 تموز 2008
المواد
6
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3043)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (143.000.000) دينار 0 ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (255.000.000) دينار 0 ج- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (102.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون 0

المادة 4

يعدل مسمى المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الوارد في الجدول رقم (14) وجداول وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون الاصلي ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين ) / (2111- الرواتب والاجــور والعــلاوات ) ليصبــح ( 105- علاوة غلاء …

المادة 5

تعتبـر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه 0

المادة 6

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية