التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3422
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 342217 آب 2008

أ- تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية :- 1-اختيار المورد والمأجور 0 2-حيازة المأجور والانتفاع به وفقاً لاحكام عقد التأجير 0 3-الحق في الرجوع على المورد مباشرة ، فيما يخص جودة ونوعية المأجور وكميته واحكام تسليمه والشروط الاخرى الواردة في عقد التوريـد ، وذلك بدون اجحاف بحق المؤجر بالرجوع على المورد 0 ب - يلتزم المستأجر بما يلي :- 1-تسلم المأجور بالحالة المتفق عليها في عقد التأجير 0 2-اداء دفعات بدل الايجار في المواعيد المتفق عليها في عقد التأجير 0 3-استخدام المأجور وفقا لطبيعته وبالشكل المعتاد لاستخدامه وذلك مع مراعاة أي احكام خاصة في عقد التأجير 0 4-المحافظة على المأجور بالحالة التي تسلمه بها ، ومع مراعاة ما قد يطرأ على المأجور من تغييرات نتيجة الاستعمال المعتاد واي تغييرات اخرى يتفق عليها الطرفان 0 5-صيانة المأجور على نفقته الخاصة وفقا لعقد التأجير او أي معايير واسس فنية لصيانة المأجور والمحافظة عليه 0 6-اعادة المأجور الى المؤجر وفق احكام عقد التأجير او في الحالات المحددة في هذا القانون 0 ج- لا تؤثر احكام هذه المادة على أي حقوق او التزامات اخرى مترتبة للمستأجر او عليه ورد النص عليها في عقد التأجير 0

الإحالة

المادة 10 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3422)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية