التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة اكثرية اعضائه الحاضرين 0 ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته . ج- يسمي وزير العمل من بين موظفي الوزارة امينا لسر المجلس 0

الإحالة

المادة 5 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية