الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008
يهدف المجلس الى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد
البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة ، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها على
المستوى الوطني ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها 0
ب- وضع اسس تطوير نظم وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
ج- اعتماد الاطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0
د- اقرار المعايير المهنية واسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني
والتقني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسســـات التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم
الجامعي المتوسط 0
هـ- التنسيق بين الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0
و- دراسة نواتج التدريب والتعليم المهني والتقني وتقييمها بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.
ز- اقرار السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه 0
ح- اقرار السياسة العامـة للمركز بما في ذلك الاسس العامة المتعلقة باعداد وتهيئة المعلمين والمدربين المهنيين
والاختبارات المهنية 0
ط- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ي- تشكيل أي لجنة متخصصة لمساعدته في قيامه بعمله على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة
عملها ومكافآت اعضائها 0
ك- وضـــع البرامج الخاصة بدعم تشغيل الاردنيين لتأهيلهم للعمل داخل المملكة وخارجها 0
ل- اقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية 0