التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008

يهدف المجلس الى الارتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة ، ويتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها على المستوى الوطني ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها 0 ب- وضع اسس تطوير نظم وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني . ج- اعتماد الاطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني 0 د- اقرار المعايير المهنية واسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسســـات التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم الجامعي المتوسط 0 هـ- التنسيق بين الجهات المعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 0 و- دراسة نواتج التدريب والتعليم المهني والتقني وتقييمها بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل. ز- اقرار السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه 0 ح- اقرار السياسة العامـة للمركز بما في ذلك الاسس العامة المتعلقة باعداد وتهيئة المعلمين والمدربين المهنيين والاختبارات المهنية 0 ط- تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات المحلية التي تعنى بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية. ي- تشكيل أي لجنة متخصصة لمساعدته في قيامه بعمله على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة عملها ومكافآت اعضائها 0 ك- وضـــع البرامج الخاصة بدعم تشغيل الاردنيين لتأهيلهم للعمل داخل المملكة وخارجها 0 ل- اقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية 0

الإحالة

المادة 4 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية