الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أي منطقة داخل
المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0
2- ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته 0
3- أي هبــات او تبرعات او مســــاعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة ( الارباح الصافية القابلة للتوزيع ) :
الارباح الصافية المعلنة في الحسابات الختامية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية بعد تنزيل ما يلي :-
1- الاحتياطي الاجباري 0
2- الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية الرسمية 0
3- مخصص صندوق دعم البحث العلمي 0
4- مكافآت اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين في الشركات 0
5- مخصص ضريبة الدخل كما هو معلن في الحسابات الختامية للشركة 0