التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أي منطقة داخل المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0 2- ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته 0 3- أي هبــات او تبرعات او مســــاعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ب- لغايات تطبيق احكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني عبارة ( الارباح الصافية القابلة للتوزيع ) : الارباح الصافية المعلنة في الحسابات الختامية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية بعد تنزيل ما يلي :- 1- الاحتياطي الاجباري 0 2- الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية الرسمية 0 3- مخصص صندوق دعم البحث العلمي 0 4- مكافآت اعضاء مجلس الادارة او هيئة المديرين في الشركات 0 5- مخصص ضريبة الدخل كما هو معلن في الحسابات الختامية للشركة 0

الإحالة

المادة 8 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية