التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4924، ص 3442
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 344217 آب 2008

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ) برئاسة وزير العمل وعضوية كل من :- 1- امين عام وزارة العمل 0 2- اميــن عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها 0 3- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية 0 4- امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0 5- رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 6- رئيس جامعة البلقاء التطبيقية. 7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني 0 8- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة 0 9- ممثل عن غرفة تجارة الاردن يسميه رئيس مجلسها 0 10- ممثل عن غرفة صناعة الاردن يسميه رئيس مجلسها 0 11- ممثـل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد 0 12- اربعة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0

الإحالة

المادة 3 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 46 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4924، ص 3442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية