الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- يعتبر باطلاً أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه ، ولهذا الأخير استرداد كامل المبالغ التي
دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها 0
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
1- إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها
ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والأشخاص
المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعــة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها 0
2- اذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام مسؤولين
بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها0