التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 3532
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملاً لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيــد على ستين يوماً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون ، وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على ستين يوماً0 ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة أخرى يراها مناسبة وذلك بناء على طلب الشخص المعني0 ج- يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الأوضاع القيام بأي من الأعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون 0 د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، إذا تخلف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة فيعتبــر مخالفاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة ، يراعى ما يلي :- 1- إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضــاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0 2- إذا كان الشخص شركة مساهمة عامة ، فيكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0 3- على المجلس أن يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له 0 4- يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0 هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفق أحكام هذه المادة0

الإحالة

المادة 21 من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (قانون مؤقت) رقم 50 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 3532)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية