الجريدة الرسميةالعدد 3924ص 353217 آب 2008
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملاً لصالح الغير في بورصة أجنبية أو
يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيــد على ستين يوماً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون ، وللمجلس تمديدها
لمدة لا تزيد على ستين يوماً0
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة
أخرى يراها مناسبة وذلك بناء على طلب الشخص المعني0
ج- يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الأوضاع القيام بأي من
الأعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون 0
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، إذا تخلف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقاً
لأحكام هذه المادة فيعتبــر مخالفاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة ، يراعى ما يلي :-
1- إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس
وأعضــاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والأشخاص
المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة
لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0
2- إذا كان الشخص شركة مساهمة عامة ، فيكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل
والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0
3- على المجلس أن يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له 0
4- يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0
هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفق أحكام هذه المادة0