ان للولاة والمتصرفين وامين البلدة وناظر الضبطية بالعاصمة ان يجروا الاعمال اللازمة التي تكون مداراً لثبوت الجناية
او الجنحة او القباحة الواقعة وذلك اما بالذات او بواسطة ماموري ضابطة العدلية العائد اليهم امر الاجراء باعتبار درجة
الجرم وان يسلموا الفاعيلن الى المحمة الايجابية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.