التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 108من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الفصل الثامن في بيان تخلية السبيل موقتا والكفالة المادة 108- إذا تقدم من المظنون فيه استدعاء في أي نوع كان من أنواع المواد فللمستنطق أن يأمر بتخلية سبيله موقتا بعد استماع المدعي العمومي بشرط أن يتعهد المظنون فيه أنه متى طلب يحضر ليوجد في جميع المعاملات التحقيقية ولإجراء الحكم الذي يترتب عليه وأما في الجرائم التي تكون من نوع الجنحة فلو فرض أن غاية ما تستوجبه من درجات المجازاة القانونية حبس أقل من سنتين وكان المظنون فيه صاحب محل إقامة يحق أن يطلق سبيله موقتا بعد من سنتين وكان المظنون فيه صاحب محل إقامة يحق أن يطلق سبيله موقتا بعد استنطاقه بخمسة أيام وأحكام هذه المادة لا تشمل أولئك الذين قد حكم عليهم من قبل بإحدى الجنايات أو بحبس أكثر من سنة( صدر تحريرات عليه بتاريخ سلخ محرم سنة 97 بحق هذه المادة مندرجة بآخر هذا الكتاب فلتطالع).

الإحالة

المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية