التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 109من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الأحوال التي لا يحق فيها إطلاق سبيل المظنون فيه موقتا يجوز إطلاقه بحسب احكام المادة 115 على شريطة أن يؤدي كفالة نقدية وهي ضامنة أولا حضور المظنون فيه جميع المعاملات ا لتحقيقية ومثوله لأجل إجراء الحكم الذي يصدر عليه وثانيا المصاريف الآتية وهي المتعلقة أول الأمر بالمدعي العمومي ثم التي تحصل من جهة المدعي الشخصي ثم تسوية ما يلزم من الجزاء النقدي ويعين في أمر تخلية السبيل مقدار الدرهم المختصة بكل من قسمي الكفالة المار ذكرها.

الإحالة

المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية