الأحوال التي لا يحق فيها إطلاق سبيل المظنون فيه موقتا يجوز إطلاقه بحسب احكام المادة 115 على شريطة أن يؤدي كفالة
نقدية وهي ضامنة أولا حضور المظنون فيه جميع المعاملات ا لتحقيقية ومثوله لأجل إجراء الحكم الذي يصدر عليه وثانيا
المصاريف الآتية وهي المتعلقة أول الأمر بالمدعي العمومي ثم التي تحصل من جهة المدعي الشخصي ثم تسوية ما يلزم من الجزاء
النقدي ويعين في أمر تخلية السبيل مقدار الدرهم المختصة بكل من قسمي الكفالة المار ذكرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 109من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.