التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 110من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بعد تخلية المظنون فيه يسوغ للمستنطق إن وجد لزوما بناء على ما يكون قد تبين من الدواعي الموجبة أن يكرر إعطاء مذكرة الإحضار أو التوقيف الموقت وغير الموقت ولكن إذا صدر من قبل الدائرة الاتهامية قرار بتخلية سبيل المظنون فيه موقتا تعديلا لأمر المستنطق فلا يكون من صلاحية المستنطق أن يجدد أعطاء المذكرة ما لم تأمر المحكمة بناء على ادعاء المدعي العمومي بنقض القرار السابق.

الإحالة

المادة 110 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية