التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 116من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا أخذ نقود بدل الكفالة فالمأخوذ من الدراهم يسلم إلى صندوق المال ثم اطلع المدعي العمومي على علم وخبر من أمين الصندوق يأمر بتخلية ا لسبيل موقتا وإن كانت الكفالة قد قبلت من آخر فأمر تخلية السبيل يجري بناء على إبراز ورقة التعهد التي تنظم بقلم المحكمة والشخص المطلق سبيله موقتا بكفالة أو بلا كفالة يكون مجبورا على تأدية سند إلى قلم المحكمة يتضمن ابتداء ذكر المحل الذي يختاره لإقامته.

الإحالة

المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية