إذا أخذ نقود بدل الكفالة فالمأخوذ من الدراهم يسلم إلى صندوق المال ثم اطلع المدعي العمومي على علم وخبر من أمين
الصندوق يأمر بتخلية ا لسبيل موقتا وإن كانت الكفالة قد قبلت من آخر فأمر تخلية السبيل يجري بناء على إبراز ورقة التعهد
التي تنظم بقلم المحكمة والشخص المطلق سبيله موقتا بكفالة أو بلا كفالة يكون مجبورا على تأدية سند إلى قلم المحكمة
يتضمن ابتداء ذكر المحل الذي يختاره لإقامته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 116من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.