ان لماموري التفتيش الذين في الاقضية المنقسمة الى دوائر ضبطيبة متعددة ان يجروا وظائف ضابطة العدلية بخصوص القباحات
الواقعة داخل عموم الأقضية التي يكون هم فيها وليس لهم ان يتخذوا وقوع القباحة خارجا عن الدائرة المختصة بماموريتهم
وسيلة للامتناع عن الاجراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش
المادة 12من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.