التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش

المادة 12من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان لماموري التفتيش الذين في الاقضية المنقسمة الى دوائر ضبطيبة متعددة ان يجروا وظائف ضابطة العدلية بخصوص القباحات الواقعة داخل عموم الأقضية التي يكون هم فيها وليس لهم ان يتخذوا وقوع القباحة خارجا عن الدائرة المختصة بماموريتهم وسيلة للامتناع عن الاجراء.

الإحالة

المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية