إذا حدثت إحدى الجنحات بحضور المحكمة أثناء المحاكمة وإن كانت تلك المحكمة من المحاكم المخصوصة برؤية الحقوق العادية
لتنظيم جريدة الضبط الواقعة من جانب الرئيس وتسمع تقريرات المتهم وأقوال الشهود وفي الحال تحكم المحكمة بالجزاء اللازم
قانونا وتبقى صلاحية الاستئناف توفيقا لقاعدتها المرعية في حق أحكام مثل هذه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة
المادة 165من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 165 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.