ان الرئيس يامر الشهود بان يدخلوا الحجرة (الاوضة) المعينة لهم بدائرة المحكمة ويحظر عليهم الخروج منها وله عند الضرورة
ان يتخذ التدابير الاحتياطية منعا للشهود ان يباحث بعضهم مع بعض قبل اداء الشهادة بخصوص الجرم الواقع والمتهم به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 267من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 267 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.