التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · في كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 28من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اوراق الاخبار ينظمها اما المخبرون او وكلاؤهم الخصوصون وان حصل طلب لذلك فيكون من قبل المدعين العمومين وفي اي حال لا بد من ان كل صحيفة اخبارية يمضيها المدعي العمومي والمخبر او وكيله وان كان هذان الاخيران لا يعرفان او لا يريدان كتابة الامضاء فيجب بيان الكيفية صريحا في الورقة الاخبارية و لا بد في ورقة الوكالة مطلقا ان تكون مقرونه بورقة الاخبار وللمخبر ان ياخذ صورة الورقة الاخبارية.

الإحالة

المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية