التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات

المادة 285من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يسوغ للشاهد ان يعترض على الحكم الصادر عليه في برهة عشرة ايام اعبتارامن تاريخ تبليغ الحكم له او الى محل اقامته مع اضافة يوم واجد على مسافة كل ميريامترو باعتبار البرهة المذكورة ثم اذا تحقق ان تعذر حضورة الى المحكمة مبنى على عذر مقبول او اثبت وجبوب تخفيف الجزاء النقدي المتقتضى به عليه فاعتراضه يكون مسموعا.

الإحالة

المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية