يسوغ للشاهد ان يعترض على الحكم الصادر عليه في برهة عشرة ايام اعبتارامن تاريخ تبليغ الحكم له او الى محل اقامته
مع اضافة يوم واجد على مسافة كل ميريامترو باعتبار البرهة المذكورة ثم اذا تحقق ان تعذر حضورة الى المحكمة مبنى على
عذر مقبول او اثبت وجبوب تخفيف الجزاء النقدي المتقتضى به عليه فاعتراضه يكون مسموعا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في اصول المحاكمات الجنايات
المادة 285من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 285 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.