الفصل الخامس
في كيفية معاونة مأموري ضابطة العدلية للمدعين العموميين
المادة 45- إن القائمقامين والمديرين ورؤساء مجالس الشيوخ (الاختيارية) وضباط الشرطة ومأموري التفتيش مجبورون إن يتلقوا
الأخبار المتعلقة بالجرائم الواقعة ضمن دائرة مأمورياتهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · في كيفية معاونة مأموري ضابطة العدلية للمدعين العموميين
المادة 45من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 45 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.