علىناظر الضبطية بالاستانه وعلى دقة النظر في ان تكون مأكولات الموقوفين والمحبوسين سالمة كافية وعليهم ايضا ان يراعوا
امور ضبط اماكن التوقيف والسجون عموماً لروساء المحاكم الجزائية والمستنطقين ان يأمروا حراس اماكن التوقيف والحبوس
المنسوبين الى محكمتهم باتخاذ كل التدابير اللازمة للتحقيقات والمحاكمة واذا راى المستنطق. ان الحال تقتضى منع احد
الموقوفين من مخالطة غيرة فيكتب لذلك امر مخصوصا الى الحارس وهذا الامر يقيد في دفتر السجون وامر المنع من الاختلاط
وان امكن المستنطق ان يكرره لا يسوغ له ان يتجاوز يه كل مرة اكثر من عشرة ايام وعندما يمنع المستنطق احد الموقوفين
من الاختلاط يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العمومي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس
المادة 457من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 457 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.