التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في محلات التوقيف والحبوس

المادة 457من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
علىناظر الضبطية بالاستانه وعلى دقة النظر في ان تكون مأكولات الموقوفين والمحبوسين سالمة كافية وعليهم ايضا ان يراعوا امور ضبط اماكن التوقيف والسجون عموماً لروساء المحاكم الجزائية والمستنطقين ان يأمروا حراس اماكن التوقيف والحبوس المنسوبين الى محكمتهم باتخاذ كل التدابير اللازمة للتحقيقات والمحاكمة واذا راى المستنطق. ان الحال تقتضى منع احد الموقوفين من مخالطة غيرة فيكتب لذلك امر مخصوصا الى الحارس وهذا الامر يقيد في دفتر السجون وامر المنع من الاختلاط وان امكن المستنطق ان يكرره لا يسوغ له ان يتجاوز يه كل مرة اكثر من عشرة ايام وعندما يمنع المستنطق احد الموقوفين من الاختلاط يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العمومي.

الإحالة

المادة 457 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية