التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة

المادة 466من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الذين يستدعون اعادة الحقوق الممنوعة يلزمهم في ورقة الاستدعاء التي يقدمونها للمدعي العمومي الكائن في القضاء الدين يقطنون فيه ان يذكروا تاريخ الحكم الصادر عليه والمحل الذياقاموا به بعد اخلاء سبيلهم وفيه يبينون ما ربما يكون زائداً من الزمن بين خروجهم من الحبس وتقديم الاستدعاء على المدة المعينة في المادة 464.

الإحالة

المادة 466 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية