التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 99من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
إذا كان المستنطق البادي بالعمل من أول معطيا مذكرة التوقيف غير الموقع يسوغ له أن يذكر في المذكرة نقل المظنون فيه إلى مكان توقيف المحل المجراة فيه التحقيقات وإن كان النقل غير وارد لمذكرة فبموجب أحكام المواد 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 و 128 يجب أن يبقى بمحل توقيف القضاء المقبوض عليه فيه إلى صدور القرار من عند المستنطق.

الإحالة

المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية