إذا كان المستنطق البادي بالعمل من أول معطيا مذكرة التوقيف غير الموقع يسوغ له أن يذكر في المذكرة نقل المظنون فيه
إلى مكان توقيف المحل المجراة فيه التحقيقات وإن كان النقل غير وارد لمذكرة فبموجب أحكام المواد 122 و 123 و 124 و
125 و 126 و 127 و 128 يجب أن يبقى بمحل توقيف القضاء المقبوض عليه فيه إلى صدور القرار من عند المستنطق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 99من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.