الفصل الثامن في بيان تخلية السبيل موقتا والكفالة
المادة 108-
إذا تقدم من المظنون فيه استدعاء في أي نوع كان من أنواع المواد فللمستنطق أن يأمر بتخلية سبيله موقتا بعد استماع
المدعي العمومي بشرط أن يتعهد المظنون فيه أنه متى طلب يحضر ليوجد في جميع المعاملات التحقيقية ولإجراء الحكم الذي
يترتب عليه وأما في الجرائم التي تكون من نوع الجنحة فلو فرض أن غاية ما تستوجبه من درجات المجازاة القانونية حبس
أقل من سنتين وكان المظنون فيه صاحب محل إقامة يحق أن يطلق سبيله موقتا بعد من سنتين وكان المظنون فيه صاحب محل إقامة
يحق أن يطلق سبيله موقتا بعد استنطاقه بخمسة أيام وأحكام هذه المادة لا تشمل أولئك الذين قد حكم عليهم من قبل بإحدى
الجنايات أو بحبس أكثر من سنة( صدر تحريرات عليه بتاريخ سلخ محرم سنة 97 بحق هذه المادة مندرجة بآخر هذا الكتاب فلتطالع).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت
المادة 108من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.