التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 422من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا امر باجراء التبليغات المذكورة بناء على استدعاء احد المباشرين وظيفة المدعي العمومي لدى المحاكم المتعددة المحالة اليها الدعوى فيؤمر المدعي العمومي الكائن لدى المحكمة الاخرى ان يرسل ما عنده من الاوراق والسندات المتخصة بالدعوى ويوضح رايه وملاحظته مبينا على الدلائل ايضا.

الإحالة

المادة 422 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية