التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 4- مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع اموال الاجنبي المتوفى بحسب القواعد التالية:- (أ) توزع الاموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده. (ب) تقرر صحة الوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها واهليته لعملها حسب قانون بلاده على انه اذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فانها تعتبر صحيحة في جميع الاحوال. (ج) اذا كان قانون البلاد التي ينتمي اليها المتوفى ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني يطبق القانون المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة. بشرط انه اذا كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني ولم يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده ويشترط كذلك اذا كان قانون بلاده لا ينص على قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص ان يطبق القانون العثماني.

الإحالة

المادة 4 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية