التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 3- تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الامور المتعلقة بتصديق الوصايا او بوراثة الاموال في شرق الاردن او بما ينشأ من خلاف حول وصية او حول مثل هذه الوراثة وذلك في جميع الحالات الت لم يصرح القانون باعطاء صلاحية النظر فيها الى محكمة اخرى. ومع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون تنفرد تلك المحاكم بالصلاحية في جميع هذه الحالات اذا كان المتوفى اجنبياً.

الإحالة

المادة 3 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية