الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941
المادة 12- اذا كانت اموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني تشمل اموالا غير منقولة فعلى المحكمة
او المجلس او يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الاراضي بعد ذلك القيد ان يدون في السجل
أية قيود جديدة تتعلق بحقوق اشخاص في الاموال المذكورة الا بأمر من تلك المحكمة او ذلك المجلس.
اذا احالت محكمة بدائية اي شأن من شؤون الادارة على محكمة دينية بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون فيترتب على
المحكمة البدائية المذكورة ان تعلم دائرة التسجيل بهذه الاحالة ويقوم امر هذه المحكمة الدينية حينئذ مقام امر المحكمة
البدائية.