التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 12- اذا كانت اموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني تشمل اموالا غير منقولة فعلى المحكمة او المجلس او يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الاراضي بعد ذلك القيد ان يدون في السجل أية قيود جديدة تتعلق بحقوق اشخاص في الاموال المذكورة الا بأمر من تلك المحكمة او ذلك المجلس. اذا احالت محكمة بدائية اي شأن من شؤون الادارة على محكمة دينية بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون فيترتب على المحكمة البدائية المذكورة ان تعلم دائرة التسجيل بهذه الاحالة ويقوم امر هذه المحكمة الدينية حينئذ مقام امر المحكمة البدائية.

الإحالة

المادة 12 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية