التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 13- كل من يدعي ان له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني يجوز له ان يطلب الى مدير الاراضي ان يقيد اسمه في السجل من اجل حصته ويتم هذا القيد بناء على ذلك عند دفعه الرسوم المعينة وابرازه امراً للمدير من المحكمة او المجلس. يجوز للمدير المذكور ان يرفض القيد بمقتضى ذلك الامر في اية حالة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان الاشخاص الذين يحق لهم قيد اسمائهم كورثة بموجب ذلك الامر ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى الا اذا نص في الامر المذكور على انه يحوي اسماء جميع الاشخاص المعروفين عندئذ بانهم ورثة المتوفى. واذا كان لدى مدير الاراضي ما يدعوه للشك فيما اذا كان للمحكمة او المجلس الذي اصدر الامر المذكور صلاحية اصداره فيجوز له ان يحيل المسألة على المحكمة المؤلفة بموجب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لتعيين المرجع في قضايا الاختلاف على الوظيفة وعليه ان يدون في السجل مذكرة بالطلب والاحالة.

الإحالة

المادة 13 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية