الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941
المادة 13- كل من يدعي ان له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية او مجلس
طائفة ديني يجوز له ان يطلب الى مدير الاراضي ان يقيد اسمه في السجل من اجل حصته ويتم هذا القيد بناء على ذلك عند
دفعه الرسوم المعينة وابرازه امراً للمدير من المحكمة او المجلس.
يجوز للمدير المذكور ان يرفض القيد بمقتضى ذلك الامر في اية حالة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان الاشخاص
الذين يحق لهم قيد اسمائهم كورثة بموجب ذلك الامر ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى الا اذا نص في الامر المذكور على
انه يحوي اسماء جميع الاشخاص المعروفين عندئذ بانهم ورثة المتوفى. واذا كان لدى مدير الاراضي ما يدعوه للشك فيما اذا
كان للمحكمة او المجلس الذي اصدر الامر المذكور صلاحية اصداره فيجوز له ان يحيل المسألة على المحكمة المؤلفة بموجب
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لتعيين المرجع في قضايا الاختلاف على الوظيفة وعليه ان يدون في السجل مذكرة
بالطلب والاحالة.