الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941
المادة 2- في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية
توضح سند التصرف بالتركة او تضيف اليه او تلغيه كله او تلغي اي قسم منه.
ومعنى ( اجنبي ) شخص غير اردني التابعية.
وتشمل ( الاموال غير المنقولة ) الاراضي الاميرية والاراضي المملوكة.
وتشمل (الاراضي الاميرية ) الاراضي الموقوفة وجميع الاراضي الاخرى التي تسري عليها صراحة احكام القانون العثماني
كما هو معرف في هذا القانون كما تشمل ايضا اي حق مسجل في هذه الاراضي.
وتشمل ( الاموال المنقولة ) جميع الاموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال او الحاصلات النابتة وان
كانت لا تزال غير مجنية من الارض او الشجر وتشمل ( الاراضي المملكوكة ) جميع الاراضي القابلة لان تورث او اي حق فيها
على ان لا تكون اراضي اميرية.
وتشمل ( الاموال ) الاموال المنقولة وغير المنقولة على السواء.
ومعنى ( القانون العثماني ) الترجمة العربية لقانون انتقال الاموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الآخر 1331
كما هي مدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
ومعنى ( وصية) تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف بامواله بعد وفاته وتشمل ذيل الوصية.