التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 464
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941

المادة 2- في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية توضح سند التصرف بالتركة او تضيف اليه او تلغيه كله او تلغي اي قسم منه. ومعنى ( اجنبي ) شخص غير اردني التابعية. وتشمل ( الاموال غير المنقولة ) الاراضي الاميرية والاراضي المملوكة. وتشمل (الاراضي الاميرية ) الاراضي الموقوفة وجميع الاراضي الاخرى التي تسري عليها صراحة احكام القانون العثماني كما هو معرف في هذا القانون كما تشمل ايضا اي حق مسجل في هذه الاراضي. وتشمل ( الاموال المنقولة ) جميع الاموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال او الحاصلات النابتة وان كانت لا تزال غير مجنية من الارض او الشجر وتشمل ( الاراضي المملكوكة ) جميع الاراضي القابلة لان تورث او اي حق فيها على ان لا تكون اراضي اميرية. وتشمل ( الاموال ) الاموال المنقولة وغير المنقولة على السواء. ومعنى ( القانون العثماني ) الترجمة العربية لقانون انتقال الاموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الآخر 1331 كما هي مدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. ومعنى ( وصية) تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف بامواله بعد وفاته وتشمل ذيل الوصية.

الإحالة

المادة 2 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية