الجريدة الرسميةالعدد 700ص 4641 آذار 1941
المادة 4- مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع اموال الاجنبي المتوفى بحسب
القواعد التالية:-
(أ) توزع الاموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده.
(ب) تقرر صحة الوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها واهليته لعملها حسب قانون بلاده على انه اذا كانت الوصية معمولة
بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فانها تعتبر صحيحة في جميع الاحوال.
(ج) اذا كان قانون البلاد التي ينتمي اليها المتوفى ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني يطبق القانون
المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة. بشرط انه اذا كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني
ولم يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده ويشترط
كذلك اذا كان قانون بلاده لا ينص على قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص ان يطبق القانون العثماني.