نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4953، ص 4953
- نُشر
- 16 آذار 2009
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون وكالة الانباء الاردنية رقم 11 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 4953)
حياة القانون
قانون وكالة الانباء الاردنية ساري
رقم 11 لسنة 2009 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4953، ص 4953، نُشر في 16 آذار 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:,وزير الاتصال الحكومي. الوكالة :وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون . المجلس :مجلس ادارة الوكالة …
المادة 3
أ- تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة …
المادة 4
تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في …
المادة 5
أ- يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس 0 ب- على …
المادة 6
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في …
المادة 8
المادة 9
المادة9- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ?-متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المـقررة لتطبيقــها 0 ب?- ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة 0 ج- …
المادة 10
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي :- ?أ-ما يرصد لها في الموازنة العامة 0 ?ب-الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها 0 ?ج-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة …
المادة 11
تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين …
المادة 12
أ- تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة 0 ب- تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصـيل الامــوال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية …
المادة 13
تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون وكالة الانباء الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.