الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة
الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات
محددة من المستوردين من احكام هذه الفقرة 0
ب- يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة
خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة
المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة
اطول :-
1-عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء
النصف الاول لتلك الفترة 0
2-عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك
الفترة 0
ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل النسب المبينة تالياً وذلك على اساس الضريبة
المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية
لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة :-
الفترة الضريبية النسبة
2010 7,5%
2011 25%
2012 وما بعدها 37,5%
د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه
وفق احكام الفقرة (ب) منها 0
هـ- يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت فيها 0