الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة
عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون
للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه
القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير
او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن
هذا التدقيق 0