الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا تطبق أي احكام وردت في أي تشريع اخر تتعلق بالاعفاء من
الضريبة كلياً او جزئياً باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام كل من القوانين التالية:-
1-قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988.
2-قانون مؤسسة الحسين للسرطان رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته.
3-قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم (22) لسنة 1999.
4- قانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل رقم ( 34 ) لسنة 2000.
5-قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم (27) لسنة 2001 .
6-قانون مؤسسة نهر الأردن رقم (33) لسنة 2001.
7-قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم (37) لسنة 2004.
8-قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم ( 28 ) لسنة 2006 .
9-قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم (15) لسنة 2007.
10-قانون مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي رقم (32) لسنة 2007.
11- القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيات الامتياز.
ب- تطبق الاحكام الواردة في كل من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون المناطق التنموية النافذي
المفعول فيما يتعلق بفرض الضريبة والاعفاء منها 0