الجريدة الرسميةالعدد 5005ص 713130 كانون الأول 2009
أ- 1- اذا لحقت خسارة بالشخص في أي من انشطة الاعمال الخاضعة للضريبة فيتم تنزيلها من ارباح انشطة
الاعمال الاخرى في الفترة الضريبية ذاتها 0
2- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها الى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي
تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها 0
ب- تدور خسائر انشطة الاعمال المتحققة خارج المملكة لتنزل من ارباح انشطة الاعمال المتحققة خارجها 0
ج- لا يجوز أن يشمل مبلغ الخسائر المدورة أي مبالغ تتعلق بالتبرعات أو الإعفاءات الشخصية 0
د- لا يجوز تنزيل الخسارة أو تدويرها والتي لو كانت ربحاً لما خضع للضريبة وفق أحكام هذا القانون 0
هـ- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة 0