التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5012، ص 544
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5012ص 5442 شباط 2010

أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس 0 2- أمين عام وزارة البيئة 0 3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 0 4- أمين عام وزارة المالية 0 5- مفوض من الهيئة يسميه رئيس مجلس مفوضي الهيئة. 6- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات ولمــرة واحدة 0 ب- يجتمع المجلس مرة كل شهرين و كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخـــذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه 0

الإحالة

المادة 12 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة (مؤقت احيل الى مجلس الامة ادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم(13) لسنة 2012) رقم 3 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5012، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية