الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى
رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من أربعة اعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة
للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس الاجتماع 0
ج-للمجلس أن يدعو خبيراً، أو أكثر، من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.
د-تحدد مكافأة رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.